• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 301: ضمان البضائع للذهاب والإياب وشروط القسط

إذا كان الضمان لبضائع للذهاب والإياب ولم يتم شحن الإياب بعد وصول السفينة إلى محل وصولها الأول، فلا يستحق الضامن إلا ثلثي القسط المتفق عليه ما لم يوجد اتفاق مخالف.

نص المادة

إذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والإياب ولم يكن شحن للإياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها الأول أو لم يكتمل شحن الإياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقع اتفاق مخالف.