• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 302: فسخ الضمان في حالة إفلاس المضمون أو عدم الدفع

يحق للضامنين فسخ الضمان عند إفلاس المضمون أو توقفه عن الدفع أو عدم دفع القسط المستحق بعد إنذار غير مجدٍ ومهلة أربع وعشرين ساعة.

نص المادة

في حالة إفلاس المضمون أو إعلان توقفه عن الدفع أو في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للضامنين بعد إنذار غير مجد يبلغ إلى مواطن المضمون ويرمي إلى وجوب الدفع أو تقديم كفالة مقبولة بمهلة أربع وعشرين ساعة أن يفسخوا بتبليغ بسيط ولو بكتاب مضمون ابتداء من آخر الأخبار كل ضمان جار تعين في التبليغ على أن يتخلى الضامنون عن القسط بنسبة مدة الأخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم. غير أنه يجوز إجراء الإنذار والتبليغ معاً بصك واحد. وللمضمون الحقوق نفسها في حالة إفلاس الضامن أو إعلان توقفه عن الدفع. لا تطبق أحكام الفقرة الأولى عن من كان حسن النية من الغير وحائزاً حسب الأصول وثيقة الشحن ووثيقة الضمان أو ذيلها.