• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 303: تأثير بيع السفينة على استمرار الضمان

يوقف البيع العلني للسفينة الضمان حكماً يوم البيع، بينما يستمر في البيع الخاص بحسب نسبة القيمة المضمونة وشروط رضى الضامنين.

نص المادة

إن بيع السفينة العلني يوقف الضمان حكماً في يوم البيع. ويستمر الضمان حكماً في حال إجراء بيع خاص يتناول أقل من نصف القيمة المضمونة. إذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الأقل فلا يستمر الضمان إلا برضى الضامنين.