يوقف البيع العلني للسفينة الضمان حكماً يوم البيع، بينما يستمر في البيع الخاص بحسب نسبة القيمة المضمونة وشروط رضى الضامنين.
إن بيع السفينة العلني يوقف الضمان حكماً في يوم البيع. ويستمر الضمان حكماً في حال إجراء بيع خاص يتناول أقل من نصف القيمة المضمونة. إذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الأقل فلا يستمر الضمان إلا برضى الضامنين.