• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 304: إيجار السفينة وعدم فسخ الضمان

لا يفسخ إيجار السفينة الضمان ما لم يوجد اتفاق مخالف.

نص المادة

لا يفضي إيجار السفينة إلى فسخ الضمان ما لم يقع اتفاق مخالف.