• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 305: إبلاغ الضامنين بالكارثة واتخاذ التدابير الوقائية

على المضمون أن يبلغ الضامنين نبأ الكارثة أو الخسارة خلال ثلاثة أيام من تسلمه النبأ وأن يتخذ التدابير الواقية اللازمة.

نص المادة

على المضمون أن يبلغ إلى الضامنين نبأ الكارثة أو الخسارة بمهلة ثلاثة أيام من تسلمه النبأ. وعليه أن يلطف بقدر الإمكان من تأثير الخطر وأن يتخذ كل التدابير الواقية وأن يشرف على أعمال إنقاذ الأشياء المضمونة أو أن يجري هذه الأعمال وأن يحفظ كل حق ادعاء على المسؤولين من الغير.