على المضمون أن يبلغ الضامنين نبأ الكارثة أو الخسارة خلال ثلاثة أيام من تسلمه النبأ وأن يتخذ التدابير الواقية اللازمة.
على المضمون أن يبلغ إلى الضامنين نبأ الكارثة أو الخسارة بمهلة ثلاثة أيام من تسلمه النبأ. وعليه أن يلطف بقدر الإمكان من تأثير الخطر وأن يتخذ كل التدابير الواقية وأن يشرف على أعمال إنقاذ الأشياء المضمونة أو أن يجري هذه الأعمال وأن يحفظ كل حق ادعاء على المسؤولين من الغير.