يحتفظ المضمون الذي يعمل في الإنقاذ بحقوقه في التعويض والترك وله استرداد نفقاته بناءً على تأكيده مع بقاء حق الضامن في إثبات الاحتيال.
يحتفظ المضمون الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته الضامن. وللضامن بدوره أن يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية أو النافذة دون أن يكون لأحد حق الاحتجاج عليه بأنه أجرى عمل ملكية.