• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 306: حقوق المضمون في التعويض والترك أثناء الإنقاذ

يحتفظ المضمون الذي يعمل في الإنقاذ بحقوقه في التعويض والترك وله استرداد نفقاته بناءً على تأكيده مع بقاء حق الضامن في إثبات الاحتيال.

نص المادة

يحتفظ المضمون الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته الضامن. وللضامن بدوره أن يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية أو النافذة دون أن يكون لأحد حق الاحتجاج عليه بأنه أجرى عمل ملكية.