يجب على المتسلمين إجراء الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية ضمن المهلة المحددة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
على المتسلمين أن يتصلوا بعملاء الضامنين أو بوكلائهم المذكورين في الوثيقة إذا وجدوا وإلا فبالسلطة المحلية المختصة لأجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وعليهم أيضاً تحت طائلة العقوبة نفسها أن يتموا إجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية أيام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم أو تصرف ممثليهم أو وكلائهم على أن لا يتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى المحل المقصود. غير أن مهلة الثلاثين يوماً هذه لا تسري على المتسلم الذي يثبت أنه كان يجهل وصول البضاعة إلى المحل المقصود.