يلتزم المضمون بالتصريح بكل الشحنات الموثوقة خلال مدة بقاء الوثيقة، وإلا جاز إلغاء العقد بطلب الضامن.
إذا كانت عقود ضمان البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة أي بوثائق اشتراك فيلزم المضمون أن يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموثوقة لحسابه أو لحساب غيره من الأشخاص الذين عهدوا إليه في ضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان. إذا لم يقم المضمون بهذا الالتزام فيمكن إلغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالأقساط المدفوعة في كل الأحوال ويحق له دفع الأقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها. إذا كانت المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له أي مفعول أن أعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.