• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 311: القيمة المقبولة للسفينة وتفرعاتها

تدخل القيمة المقبولة للسفينة في جميع تفرعاتها شائعة ما لم يثبت أن بعض النفقات تتعلق بمصلحة مستقلة ملكية السفينة.

نص المادة

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الأغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالإمكان إثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة ملكية السفينة.