إذا خلا عقد الضمان من مبلغ معين لأجرة السفينة الصافية فتقدر بستين بالمائة من الأجرة القائمة.
إذا كان موضوع الضمان أجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الأجرة بستين بالمائة من الأجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين.