• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 312: تقدير أجرة السفينة الصافية في عقود الضمان

إذا خلا عقد الضمان من مبلغ معين لأجرة السفينة الصافية فتقدر بستين بالمائة من الأجرة القائمة.

نص المادة

إذا كان موضوع الضمان أجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الأجرة بستين بالمائة من الأجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين.