• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 313: تحديد الربح المأمول في وثائق الضمان

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة تقديراً أعلى.

نص المادة

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة بتقدير أعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.