يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة تقديراً أعلى.
يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة بتقدير أعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.