• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 314: تقدير قيمة البضائع والسفينة عند الشحن

إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فتثبت بالقائمات والدفاتر أو تقدر بحسب السعر الرائج وقت الشحن ومكانه مع الرسوم والنفقات المذكورة.

نص المادة

إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن إثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر وإلا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها إلى السفينة والأجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل الضمان والربح المأمول عند الاقتضاء. وهذا شأن تقدير جرم السفينة وحيزومها ومهماتها وأدواتها فإنه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الأخطار. وتقدر الأجهزة والأغذية وكل الأشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الأخطار ووقته.