• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 315: إثبات القيمة الحقيقية للشيء المضمون

يجوز للضامن أن يثبت أن القيمة الحقيقية للشيء المضمون تقل عن القيمة المقبولة في الوثيقة.

نص المادة

للضامن دائماً أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المضمون الحقيقية حتى في حال قبوله بتقدير المضمون، في الوثيقة.