يجوز للضامن أن يثبت أن القيمة الحقيقية للشيء المضمون تقل عن القيمة المقبولة في الوثيقة.
للضامن دائماً أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المضمون الحقيقية حتى في حال قبوله بتقدير المضمون، في الوثيقة.