يجوز للضامن أن يضمّن شخصاً آخر مخاطر الضمان ويبقى مسؤولاً وحده تجاه المضمون.
يجوز للضامن أن يضمّن شخصاً آخر لمخاطر التي ضمنها. وهذا التضمين يخضع لأحكام هذا الباب ويبقى الضامن مسؤولاً وحده تجاه المضمون.