• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 316: إمكانية تضمين شخص آخر في مخاطر الضمان

يجوز للضامن أن يضمّن شخصاً آخر مخاطر الضمان ويبقى مسؤولاً وحده تجاه المضمون.

نص المادة

يجوز للضامن أن يضمّن شخصاً آخر لمخاطر التي ضمنها. وهذا التضمين يخضع لأحكام هذا الباب ويبقى الضامن مسؤولاً وحده تجاه المضمون.