يكون ضمان العميل باطلاً إذا كان بإمكانه أو كان موكله أن يعلم بالنبأ قبل وقوعه.
يكون الضمان الذي يعقده عميل باطلاً إذا كان بإمكان هذا العميل أن يعلم بالنبأ. ويكون باطلاً كذلك إذا كان الموكل عالماً به. وإذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد إصداره الأمر فعليه أن يصدر في الحال أمراً معاكساً يكون برقياً عند الاقتضاء. ويكون الضمان صحيحاً إذا وقع عليه قبل وصول الأمر المعاكس.