يجب على الربان أن يثبت شراء البضائع وأن يقدم وثيقة شحن موقعة من اثنين من كبار البحارة.
إذا أجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حال تضمينه لهذه البضائع أن يثبت للضامنين بجميع الطرائق شراء البضائع وأن يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.