• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 320: إثبات شراء البضائع عند شحنها لحساب الربان

يجب على الربان أن يثبت شراء البضائع وأن يقدم وثيقة شحن موقعة من اثنين من كبار البحارة.

نص المادة

إذا أجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حال تضمينه لهذه البضائع أن يثبت للضامنين بجميع الطرائق شراء البضائع وأن يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.