• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 321: إثبات الشحن عند غياب وثيقة الشحن

إذا غابت وثيقة الشحن أو نقصت قيمتها الثبوتية فعلى المضمون أن يثبت الشحن بصكوك أخرى، وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.

نص المادة

إذا لم يوجد وثيقة شحن أو إذا احتوت وثيقة الشحن بنوداً تحد من القيمة الثبوتبة للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المضمون أن يقدم صكوكاً أخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل. وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.