• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 322: عقد الضمان البحري كتعويض فقط

يجب أن يكون الضمان البحري عقد تعويض فقط، ولا يجوز أن يجعل المضمون في حالة مالية أفضل من وضعه قبل الطارئ.

نص المادة

يتحتم أن يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف. ولا يجوز أن يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.