يجوز إنشاء عقود ضمان متعددة على شيء واحد بشرط ألا يترتب على تراكمها نفع يفوق الهلاك الذي لحق بالمضمون.
يحق للشخص أن ينشئ بقدر ما يشاء من عقود الضمان على شيء واحد بشرط أن لا يجني من تراكم هذه العقود نفعاً يفوق الهلاك الذي لحق به.