• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 323: تعدد عقود الضمان على نفس الشيء

يجوز إنشاء عقود ضمان متعددة على شيء واحد بشرط ألا يترتب على تراكمها نفع يفوق الهلاك الذي لحق بالمضمون.

نص المادة

يحق للشخص أن ينشئ بقدر ما يشاء من عقود الضمان على شيء واحد بشرط أن لا يجني من تراكم هذه العقود نفعاً يفوق الهلاك الذي لحق به.