• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 324: إبطال عقد الضمان في حالة الغش

إذا وقع الغش أو الخداع من المضمون في عقد ضمان على مبلغ يفوق قيمة الشيء المضمون جاز إبطال العقد بطلب الضامن واستحق كامل القسط تعويضاً.

نص المادة

إذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش أو خداع من قبل المضمون فيمكن إبطال العقد بناء على طلب الضامن ويستوجب هذا كامل القسط من قبيل التعويض. وإذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحاً على قدر قيمة الأشياء المضمونة كما هي مقدرة أو كما اتفق عليها. ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد لكن له أن ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.