• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 325: إبطال العقود المتعددة في حالة الغش

إذا تجاوز مجموع مبالغ عقود الضمان المتعددة قيمة الأشياء المضمونة جاز إبطالها عند وجود غش أو خداع، وإلا بقيت صحيحة بنسبة مبلغ كل عقد على كامل القيمة.

نص المادة

إذا كان مجموع المبالغ المضمونة في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المضمونة فيمكن إبطال العقود وفقاً للمادة السابقة في حال وجود غش أو خداع من قبل المضمون. أما إذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويعطى كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المضمون. ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن الضامنين.