إذا شمل عقد الضمان جزءاً فقط من قيمة الشيء المضمون عُدَّ المضمون ضامناً لنفسه الباقي وتحمل من الضرر بنسبة ما لم يغطه العقد، إلا إذا نص العقد صراحةً على تعويض كامل ضمن حدود مبلغ الضمان.
إذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عد الشخص المضمون كأنه ما برح ضامناً لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسماً يناسبه من الضرر إلا إذا نص صريحاً على أنه يحق للشخص المضمون ـ ضمن حدود مبلغ الضمان ـ أن يتناول تعويضاً كاملاً إذا لم يجاوز الضرر قيمة المضمونة.