• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 327: الضمان البحري للسفن في جميع الحالات

يُعدّ الضمان بحرياً بمجرد انعقاده على سفينة، ويشملها حتى أثناء الترميم أو وجودها في الأحواض أو أي موضع ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.

نص المادة

يعتبر الضمان ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت (بالسفينة) وإن يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية. ويشمل الضمان السفينة في وقت ترميمها وإقامتها في الأحواض وفي الأحواض الجافة وعموماً الجافة وعموماً في أي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.