يبقى ضمان البضائع بحرياً ولو استهدف النقل البري أو النهري، متى كان النقل البحري هو الأصل.
يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري وإن استهدفت للنقل البري أو النهري على أن لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري إلا بمثابة الفرع من الأصل.