• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 328: استمرار الضمان البحري للبضائع

يبقى ضمان البضائع بحرياً ولو استهدف النقل البري أو النهري، متى كان النقل البحري هو الأصل.

نص المادة

يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري وإن استهدفت للنقل البري أو النهري على أن لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري إلا بمثابة الفرع من الأصل.