يتحمل الضامن مخاطر الهلاك والضرر الناشئة عن المخاطر البحرية المحددة، ولا يتحمل مخاطر الحرب إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
يتحمل الضامنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المضمونة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وإرساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصداً والسرقة وعموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية. ليست مخاطر الحرب الأهلية أو الخارجية على عاتق الضامن. وإذا حصل اتفاق مخالف فيكون الضامن مسؤولاً عن كل الأضرار والهلكات التي تلحق بالأشياء المضمونة من أعمال عدائية وأعمال ثأرية وتوقيف وضبط وإرهاق من أية حكومة كانت صديقة أم عدوة معترفاً بها أم غير معترف بها وعموماً من كل الطوارئ والأعمال الحربية الجبرية. على ضامني المخاطر العادية أن يثبتوا الخطر الحربي.