• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 330: مسؤولية الضامن عن نفقات الإنقاذ

يتحمل الضامن نفقات التعويم والإسعاف والإنقاذ والقطر عند تحقق الخطر المحقق، ما لم تكن الحالة من الاستثناءات الواردة في النص.

نص المادة

الضامن مسؤول على نفقات التعويم ونفقات إسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الإنقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة إلى مرفأ بقصد ترميمها. لا تطبق أحكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التشيب الطارئ أما في الأقنية البحرية وأما في الأنهر والسواقي فوق الأماكن التي يبلغها المد والجزر.