• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 331: نفقات البحارة في حالات الإرساء الوقتي

لا يتحمل الضامن غذاء البحارة وأجورهم في الإرساء الوقتي إذا كانت النفقات من الخسائر البحرية الخاصة، إلا إذا كان الترميم على نفقة الضامنين أو اقتيدت السفينة إلى مرفأ أفضل لهذا الغرض.

نص المادة

إذا كانت نفقات الإرساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة وأجرهم على عاتق الضامن. ولكن إذا اقتيدت السفينة إلى مرفأ أفضل من مرفأ الإرساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة الضامنين فإن غذاء البحارة وأجرهم ونفقات القطر تكون على عاتق الضامنين وهذا شأن السفينة إذا قامت في مرفأ إرساء وقتي بانتظار قطع إبدال ضرورية لإكمال السفرة وعندما يكون الترميم على عاتق الضامنين.