• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 332: تسوية التصادم والإسعاف بين السفن

تُسوى مسؤولية التصادم أو التعويض عن الإسعاف بين السفن كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين، ويُعيَّن الحكم الفرد باتفاق المضمونين أو بقرار رئيس المحكمة عند عدم الاتفاق.

نص المادة

إذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمضمون أو نالت منها إسعافاً فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين. وإن قضايا مسؤولية التصادم أو التعويض من الخدمات المقدمة يحددها تجاه أصحاب العلاقة في جرم السفينة حكم فرد يعين باتفاق المضمونين إذا وجد والا فبقرار من رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة. وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت أو عائم خاص بالمضمون.