• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 333: تحمل الضامنون غرامة الخسائر المشتركة وفق القيمة المضمونة

تُحمَّل غرامة الخسائر المشتركة على الضامنين بنسبة القيمة التي يضمنونها بعد حسم الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

نص المادة

غرامة الخسائر المشتركة يتحملها الضامنون بالنسبة إلى القيمة التي يضمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.