تُحمَّل غرامة الخسائر المشتركة على الضامنين بنسبة القيمة التي يضمنونها بعد حسم الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.
غرامة الخسائر المشتركة يتحملها الضامنون بالنسبة إلى القيمة التي يضمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.