• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 334: إعفاء الضامنون من المطالبات المتعلقة بالتأخير وفروق الأسعار

يعفى الضامن من المطالبة عن التأخير وفروق الأسعار والعوائق التي تصيب الصفقة التجارية لأي سبب كان.

نص المادة

يعفى الضامنون من كل مطالبة عن التأخير بالإرسال أو بوصول البضائع وعن فروق الأسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المضمون التجارية بأي سبب من الأسباب.