يعفى الضامن من المطالبة عن التأخير وفروق الأسعار والعوائق التي تصيب الصفقة التجارية لأي سبب كان.
يعفى الضامنون من كل مطالبة عن التأخير بالإرسال أو بوصول البضائع وعن فروق الأسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المضمون التجارية بأي سبب من الأسباب.