• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 335: عدم مسؤولية الضامن عن أضرار ناتجة عن أخطاء مقصودة للمضمون

لا يكون الضامن مسؤولاً عن الهلاك أو الضرر الناتج عن أخطاء مقصودة أو غير معذورة ارتكبها المضمون أو ممثلوه، وكل اتفاق مخالف باطل.

نص المادة

الضامن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو غير حرية بالمعذرة ارتكبها المضمون أو ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلاً. لا يكون ضامن جرم السفينة مسؤولاً عن نتائج غش الربان وخداعه إذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.