لا يكون الضامن مسؤولاً عن الهلاك أو الضرر الناتج عن أخطاء مقصودة أو غير معذورة ارتكبها المضمون أو ممثلوه، وكل اتفاق مخالف باطل.
الضامن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو غير حرية بالمعذرة ارتكبها المضمون أو ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلاً. لا يكون ضامن جرم السفينة مسؤولاً عن نتائج غش الربان وخداعه إذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.