• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 336: إعفاء الضامن من الغش والخداع وأعمال الربان على اليابسة

يعفى الضامن من أعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن نتائج خرق الحصار والتهريب والتجارة الممنوعة أو السرية، ومن نتائج أعمال الربان أو البحارة على اليابسة، ما لم يغيّر الربان بدون رضاء مجهز السفينة أو ممثله.

نص المادة

شذوذاً عما قيل عن ضمان الأضرار التي يسببها البحارة قصداً، وخلافاً لذلك يعفى الضامنون: 1 ـ من أعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة أو السرية ما لم يغير الربان بدون رضاء مجهز السفينة أو ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني. 2 ـ ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من أي عمل كان يقوم به الربان أو البحارة على اليابسة.