لا يتحمل الضامن الضرر والهلاك الناتجين عن عيب خاص في الشيء المضمون إلا إذا اشترط العكس، ما لم يكن الضمان على جرم السفينة وكان فيها عيب خفي لا يستطيع مجهز متيقظ أن يقدره أو يمنعه.
لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المضمون على عاتق الضامن إلا إذا اشترط العكس ما لم يكن الضمان على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ أن يقدره ولا أن يمنعه.