يتحمل الضامن الضرر والهلاك إذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طارئ يضمنه، على أن تكون الأضرار مسببة عن التأخير نفسه.
غير أن هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق الضامن إذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طارئ يضمنه الضامن على أن تكون الأضرار مسببة عن التأخير نفسه.