• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 338: تحمل الضامن الأضرار الناتجة عن تأخير غير عادي في السفر

يتحمل الضامن الضرر والهلاك إذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طارئ يضمنه، على أن تكون الأضرار مسببة عن التأخير نفسه.

نص المادة

غير أن هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق الضامن إذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طارئ يضمنه الضامن على أن تكون الأضرار مسببة عن التأخير نفسه.