يتحمل الضامن تسعة أعشار الأضرار المحكوم بها في دعاوى الغير الناشئة عن تصادم السفينة ضمن حدود المبلغ المضمون.
إن مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة أخرى غيرها أو اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والأرصفة وسدود الأوتاد أو بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق الضامنين تسعة أعشار الأضرار المحكوم بها لغاية تسعة أعشار المبلغ المضمون على الأكثر. يتحمل المضمون عشر الأضرار ومحظور عليه تضمين هذا العشر. وإذا حصلت مخالفة لهذا المنع فإنه يتحمل عشرٍ ثان. يعفى الضامنون من كل دعوى يرفعها عليهم أي شخص كان ولأي سبب كان بداعي ضرر أو غرم يتعلقان بتحميل السفينة المضمونة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوى المرفوعة بداعي الوفاة أو الجرح وبداعي أي طارئ أو ضرر جسدي.