• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 341: تأجيل دفع حصة الربان في حالة هلاك السفينة

يؤجل دفع حصة الربان من الضمان عند هلاك السفينة حتى إبراز نتيجة التحقيق الإداري بشأن سلوكه.

نص المادة

إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها أو أحد أصحابها فيرجأ دفع حصته من الضمان لغاية إبراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الإداري الذي يجب إجراؤه بشأن سلوكه. فإذ ثبت من هذا التحقيق أن الهلاك يرجع لأخطاء الربان وإن لم يؤاخذ بغش أو خداع فيصح إعفاء الضامنين من حصة الربان المضمونة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض.