إذا لم يحدد العقد مدة المخاطر في ضمان السفينة، فتبدأ وتنتهي وفق المواعيد المحددة في النص بحسب الإقلاع أو الشروع بالوسق أو الإرساء أو إتمام التفريغ.
إذا كان الضمان على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فإن مخاطر الضمان المعقود للسفرة تجري من وقت إقلاع السفينة أو رفعها المرساة وتزول في وقت إرسائها أو ربطها في المكان المقصود غير أنها إذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوماً بعد الوصول إلى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال.