تجري مخاطر النقل البحري على عاتق الضامنين من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها حتى وضعها على الأرض في مكان الوصول، وتشمل النقل المباشر بالقوارب بين اليابسة والسفينة وبالعكس.
إذا كان الضمان على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فإن المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الأرض في مكان الوصول، مع العلم أن كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة إلى السفينة ومن السفينة إلى اليابسة تكون على عاتق الضامنين.