• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 344: مخاطر النقل البحري على عاتق الضامنين

تجري مخاطر النقل البحري على عاتق الضامنين من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها حتى وضعها على الأرض في مكان الوصول، وتشمل النقل المباشر بالقوارب بين اليابسة والسفينة وبالعكس.

نص المادة

إذا كان الضمان على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فإن المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الأرض في مكان الوصول، مع العلم أن كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة إلى السفينة ومن السفينة إلى اليابسة تكون على عاتق الضامنين.