إذا تم تغيير مسار السفينة عن قصد بعد ذهابها فللضامن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولاً عن المخاطر، وإذا وقع التغيير قبل السفر بطل الضمان واستحق الضامن نصف القسط المحدد في العقد.
إذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللضامن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولاً عن المخاطر. وإذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون الضمان باطلاً ويقبض الضامن نصف القسط المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.