إذا تاهت السفينة بقيت المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مضمونة، ويجوز للضامن أن يثبت أن هذه المخاطر كانت نتيجة لهذا التيهان.
إذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مضمونة على أن يكون للضامن الحق في أن يثبت أن هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.