• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 346: ضمان المخاطر عند تيه السفينة

إذا تاهت السفينة بقيت المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مضمونة، ويجوز للضامن أن يثبت أن هذه المخاطر كانت نتيجة لهذا التيهان.

نص المادة

إذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مضمونة على أن يكون للضامن الحق في أن يثبت أن هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.