يؤدي تغيير السفينة إلى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة، كما يبطل ضمان السفينة الجاهزة إذا تم تغييرها قصداً ما لم يشترط العكس.
يفضي تغيير السفينة إلى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة. وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها قصداً ما لم يشترط العكس.