• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 347: بطلان العقد عند تغيير السفينة

يؤدي تغيير السفينة إلى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة، كما يبطل ضمان السفينة الجاهزة إذا تم تغييرها قصداً ما لم يشترط العكس.

نص المادة

يفضي تغيير السفينة إلى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة. وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها قصداً ما لم يشترط العكس.