لا يسأل الضامن عن مخاطر شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا أجازت عادات الملاحة الثابتة ذلك ولم يوجد اتفاق مخالف.
إذا شحنت البضائع المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسؤولين عن المخاطر إلا إذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.