• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 348: مسؤولية الضامنين عن شحن البضائع على السطح

لا يسأل الضامن عن مخاطر شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا أجازت عادات الملاحة الثابتة ذلك ولم يوجد اتفاق مخالف.

نص المادة

إذا شحنت البضائع المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسؤولين عن المخاطر إلا إذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.