يجوز للمضمون أن يترك الشيء المضمون للضامن ويطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي عند حدوث طوارئ بالغة.
يتحتم مبدئياً على المضمون أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن. لكن له في حال حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة أن يترك للضامن من الشيء المضمون وأن يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.