• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 350: تسوية الخسائر البحرية بين الضامن والمضمون

تسوى الخسائر البحرية التي لا تفسح مجالاً للترك بين الضامن والمضمون وفقاً للقواعد المقررة.

نص المادة

كل أضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين الضامن والمضمون وفقاً للقواعد التالية.