تسوى الخسائر البحرية التي لا تفسح مجالاً للترك بين الضامن والمضمون وفقاً للقواعد المقررة.
كل أضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين الضامن والمضمون وفقاً للقواعد التالية.