يُحدد الضرر في هلاك السفينة كلياً بحسب قيمة السفينة، وفي خسارة النفقات بحسب المبلغ الذي ينفقه المضمون بعد حسم حصته عند الاقتضاء.
إذا كان هلاك السفينة كلياً فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر إلى قيمة السفينة. وفي حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر إلى المبلغ الذي ينفقه المضمون بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء.