• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 352: تحديد الخسارة البحرية وشروط التعويض

لا يُعتدّ في تحديد الخسارة البحرية إلا بالثمن الثابت المدفوع لنفقات التبديل والترميم الضرورية لإعداد السفينة للملاحة.

نص المادة

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية إلا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب على التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لإعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمضمون أن يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن أو البطالة أو أي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة أم المشتركة. للضامنين أن يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية أو الخطية. إذا جاوز المضمون هذا الفرض فيحسم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم.