• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 353: مسؤولية الضامنين عن أغذية وأجور البحارة

تكون أغذية البحارة وأجورهم على عاتق الضامنين، ويقف مجرى أقساط الضمان المعقود لأجل معين إذا تجاوزت المهلة ثلاثة أيام بين دفتر الشروط والمناقصة.

نص المادة

تكون أغذية البحارة وأجرهم على عاتق الضامنين ويقف مجرى أقساط الضمان المعقود لأجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على أن تجاوز هذه المهلة الثلاثة أيام.