تكون أغذية البحارة وأجورهم على عاتق الضامنين، ويقف مجرى أقساط الضمان المعقود لأجل معين إذا تجاوزت المهلة ثلاثة أيام بين دفتر الشروط والمناقصة.
تكون أغذية البحارة وأجرهم على عاتق الضامنين ويقف مجرى أقساط الضمان المعقود لأجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على أن تجاوز هذه المهلة الثلاثة أيام.