• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 354: شروط إصلاح السفينة في مرفأ الإرساء الوقتي

لا يصفح الربان السفينة ولا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الإرساء الوقتي إذا رأى الخبراء إمكان تأجيل النفقة إلى وقت أصلح.

نص المادة

يجب على الربان أن لا يصفح السفينة وأن لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الإرساء الوقتي إذا ارتأى الخبراء أن بالإمكان تأجيل الإنفاق لوقت أكثر ملاءمة. وعلى الربان أيضاً قبل إجراء الإصلاحات في مرفأ الإرساء الوقتي أن يستشير مأمور الضمان إذا وجد والا فقنصل سورية. وإذا كانت هذه الإصلاحات متعذرة أو باهظة النفقة فعليه أن لا يجري فيه إلا الإصلاحات التي لا غنى عنها. وللضامنين أن يرسلوا السفينة إلى خير مرفأ مجهز يمكن من إجراء الإصلاحات باقتصاد في النفقة. وتقطر السفينة إلى هذا المرفأ عند الاقتضاء.