• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 355: حسم قيمة الحطام من التعويض

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض، كما يُخضع التعويض لحسم التجديد المحدد في وثائق الضمان.

نص المادة

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض. ويجب إخضاع التعويض لحسم التجديد ويحدد هذا الحسم في وثائق الضمان.