يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض، كما يُخضع التعويض لحسم التجديد المحدد في وثائق الضمان.
يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض. ويجب إخضاع التعويض لحسم التجديد ويحدد هذا الحسم في وثائق الضمان.