تُحدَّد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديداً نسبياً وفق قيمة البضاعة بعد الخسارة مقارنة بقيمتها في المرفأ المقصود، دون إسقاط النفقات المفروضة أو رسوم الجمرك.
يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديداً نسبياً وقائماً وبحسب المبلغ المدفوع أي: 1 ـ بقياس قيمتها بعد تعرضها للخسارة على القيمة التي كانت لها في المرفأ المقصود إن هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المضمونة. 2 ـ وبدون إسقاط النفقات المفروضة على البضاعة. 3 ـ وبدون إسقاط رسوم الجمرك.